الوصية، وأخرجت من الثلث، عند علمائنا، لأنها عبادة تصح الوصية بواجبها فتصح بمندوبها.
وللشافعي قولان: هذا أحدهما، والثاني: بطلان الوصية (١).
مسألة ٧٣٧: لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات، قال الشيخ رحمه الله:
وجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ (٢).
والأقرب أن يقال: إن علم منه قصد التكرار، فالحق ما قاله الشيخ، وإلا اكتفي بالمرة الواحدة، لأصالة براءة الذمة، ولعدم اقتضاء الأمر التكرار.
احتج الشيخ، بما رواه محمد بن الحسين بن أبي خالد، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: عن رجل أوصى أن يحج عنه، مبهما، قال: " يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ " (٣).
وهو محمول على ما إذا علم منه قصد التكرار، أو نقول: تقديره:
يحج عنه بحسب الوصية إما مرة واحدة أو أكثر إذا بقي من ثلثه شئ يفي بالحجة الواحدة أو الأزيد، إذ الوصية تحمل على الثلث.
مسألة ٧٣٨: النذر واليمين والعهد أسباب في وجوب الحج والعمرة إذا تعلقت بهما مع الشرائط السابقة بلا خلاف.
قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ (4) وقال الله تعالى: (يوفون بالنذر) (5).
وإذا نذر الحج في سنة معينة فأهمل مع قدرته، كفر وقضى، ومع