ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر " (1).
وقد تجزئ الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة.
ويكره التضحية بالجاموس وبالثور، لقول لأبي بصير: سألته عن الأضاحي، فقال: " أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ذوو الأرحام، ولا يضحى بثور ولا جمل " (2).
ويستحب أن يكون الهدي مما عرف به - وهو الذي احضر عرفة عشية عرفة - إجماعا، لقول الصادق عليه السلام: " لا يضحى إلا بما قد عرف به " (3).
ومنع ابن عمر وسعيد بن جبير من التضحية بما لم يعرف به (4).
والأصل عدم الوجوب، وسأل سعيد بن يسار الصادق عليه السلام: عمن اشترى شاة لم يعرف بها، قال: " لا بأس عرف بها أو لم يعرف " (5).
ولو أخبر البائع بالتعريف، قبل منه، لأن سعيد بن يسار سأل الصادق عليه السلام: إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري هل عرف بها أم لا؟ فقال: " إنهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها " (6).
تذنيب: قال مالك في هدي المجامع: إن لم يكن ساقه، فليشتره من مكة ثم ليخرجه إلى الحل، وليسقه إلى مكة (7). فاشترط فيه الجمع بين