وقال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " لا تخرجن شيئا من لحم الهدي لما (1).
ولا بأس بإخراج لحم ما ضحاه غيره إذا اشتراه منه أو أهداه إليه.
ويكره أن يضحي بما يربيه.
مسألة 652: إذا تعذرت الأضحية، تصدق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون، وتصدق بثلث الجميع، لأن أبا الحسن عليه السلام وقع إلى هشام المكاري: " انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فأجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه " (2).
وإذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية، قال الشيخ:
تصير أضحية بذلك، ولا يحتاج إلى قوله: إنها أضحية، ولا إلى نية مجددة، ولا إلى إشعار ولا تقليد (3) - وبه قال أبو حنيفة مالك (4) - لأنه مأمور بشراء الأضحية، فإذا اشتراها بالنية، وقعت عنها، كالوكيل إذا اشترى لموكله بأمره.
وقال الشافعي في الجديد: لا تصير أضحية إلا بقوله: قد جعلتها أضحية، أو: هي أضحية، وما أشبهه - وفي القديم: تصير أضحية بالنية مع الإشعار أو التقليد - لأنها إزالة ملك على وجه القربة، فلا تؤثر فيها النية المقارنة للشراء، كما لو اشترى عبدا بنية العتق (5).
إذا ثبت هذا، فإذا عين الأضحية بما يصح به التعيين، زال ملكه عنها.