يمكن الرمل، خرج ورمل، وكان أفضل من التداني، وإن لم يتمكن من الخروج، طاف من غير رمل، ولو تباعد حتى طاف بالسقاية وزمزم، لم يجزئ. خلافا للشافعي (1) - لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كذا فعل، وقال: (خذوا عني مناسككم) (2).
مسألة 474: يستحب أن يطوف ماشيا مع القدرة، ولو ركب معها، أجزأه، ولا يلزمه دم - وبه قال الشافعي (3) - لأن جابرا قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف عليهم ليسألوه، فإن الناس غشوه (4).
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: إن طاف راكبا لعذر، فلا شئ عليه، وإن كان لغير عذر، فعليه دم، لأنها عبادة واجبة تتعلق بالبيت، فلا يجوز فعلها لغير عذر راكبا، كالصلاة (5).
والفرق: أن الصلاة لا تصح راكبا وهنا تصح.
مسألة 475: يستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا، فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا، ويلحق الزيادة بالطواف الأخير بأن يطوف أسبوعا، ثم يصلي ركعتين، وهكذا.
ويجوز القران في النوافل على ما يأتي، فيؤخر الصلاة فيها إلى حين