بينهما جاز التفريق بينهما، كالظهر والعصر بعرفة.
وما تقدم من الأخبار.
احتجوا (1) بأن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين، فكان نسكا، وقال:
(خذوا عني مناسككم) (2).
ولأنه قال عليه السلام لأسامة: (الصلاة أمامك) (3).
وهو محمول علن الاستحباب، لئلا يقطع سيره.
ولو فاته مع الإمام الجمع، جمع منفردا إجماعا، لأن الثانية منهما تصلى في وقتها، بخلاف الظهر مع العصر (4) عند العامة (5).
ولو عاقه في الطريق عائق وخاف أن يذهب أكثر الليل، صلى في الطريق، لئلا يفوت الوقت، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة " (6).
وينبغي أن يصلي نوافل المغرب بعد العشاء، ولا يفصل بين الصلاتين، ولو فعل، جاز، لكن الأول أولى، لرواية أبان (7).
وينبغي أن يصلي قبل حط الرحال، لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل (8).