قال: " يرجع إلى المقام فيصلي الركعتين " (١).
وسأل أبو بصير - في الصحيح - الصادق عليه السلام: عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ (2) قال: " فإن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث ذكر " (3).
ولو صلى في غير المقام ناسيا ثم ذكر، تداركه، ورجع إلى المقام، وأعاد الصلاة، لأن المأمور به لم يقع، فيبقى في العهدة.
ولأن عبد الله الأبزاري سأل الصادق عليه السلام: عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر، قال: " يعيدهما خلف المقام، لأن الله تعالى يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) يعني بذلك ركعتي (طواف) (4) الفريضة " (5).
ولو لم يتمكن من الرجوع، استناب من يصلي عنه في المقام، لأن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، فقال: " يوكل " (6).
وقد اختصت هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بجريان النيابة فيها، فإن الأجير يؤديها عن المستأجر.
مسألة 465: وقت ركعتي الطواف وقت فراغه منه وإن كان أحد