حصاتان أو ثلاث حتى خرجت أيام التشريق، لم يكن عليه شئ، وإن رماها في القابل، كان أحوط.
وقال الشافعي: إن ترك واحدة، فعليه مد، وإن ترك اثنتين، فمدان، وإن ترك ثلاثا، فدم إن كان ذلك من الجمرة الأخيرة، وإن كان من الأولتين، بطل الرمي (1).
والأصل براءة الذمة.
مسألة 686: لو نسي الجمار كلها في الأيام بأجمعها حتى جاء مكة، وجب عليه الرجوع إلى منى وإعادة الرمي إن كانت أيام التشريق لم تخرج، وإن خرجت، قضاه من قابل في أيام التشريق، أو يأمر من يقضي عنه الرمي، ولا دم عليه، لأنه مكلف بالرمي، فلا يخرج عن العهدة إلا به، ولا كفارة، لأصالة البراءة.
ولقول الصادق عليه السلام: " من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي، استعان رجلا من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق " (2).
لو أخر رمي جمرة العقبة يوم النحر، أعادها في ثاني أيام النحر - وهو أحد قولي الشافعي (3) - لأنه رمي فات وقته، فكان عليه قضاؤه كرمي أيام التشريق.