بين الركنين ليرى المشركون جلدهم (1) لما وهنتهم (2) الحمى حتى قال المشركون: هؤلاء أجلد منا (3).
ولو ترك الرمل في أول شوط، رمل في الاثنين، وإن تركه في الاثنين، رمل في الثالث خاصة.
ولو تركه في طواف القدوم، لم يستحب قضاؤه في طواف الحج، لأن النبي صلى الله عليه وآله رمل في طواف القدوم (4)، خلافا لبعض العامة (5).
وقال بعض العامة: ليس على أهل مكة رمل - وقاله ابن عباس وابن عمر - لأنه شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد (6).
ولا يستحب للنساء الرمل ولا الاضطباع.
ويرمل الحامل للمريض والصبي، والراكب يحب دابته.
وللشافعي قول آخر في أن الحامل للمريض لا يرمل به (7).
مسألة 473: يستحب التداني من البيت في الطواف، لأنه المقصود، فالدنو منه أولى ولو كان بالقرب زحام لا يمكنه أن يرمل فيه، فإن كان يعلم أنه إن وقف وجد فرجة، وقف، فإذا وجد فرجة، رمل، وإن كان يعلم أنه لا يجد فرجة لكثرة الزحام وعلم أنه إن خرج إلى حاشية الناس