في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله " (1).
أما لو اعتمر للتمتع، فإنه يجب عليه الإتيان بالحج، لدخولها فيه.
مسألة 741: جميع أوقات السنة صالح للمفردة، لكن أفضل أوقاتها رجب.
وهي تلي الحج في الفضل، لأن معاوية بن عمار روى - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام: أي العمرة أفضل؟ عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: " لا، بل عمرة في رجب أفضل " (2).
وتدرك فضيلة العمرة في رجب بإدراك إحرامها في آخر أيامه، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية " (3).
ولا تكره العمرة في شئ من أوقات السنة، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (عمرة في شهر رمضان تعدل حجة) (4).
وروي عنه أنه اعتمر في شوال وفي ذي القعدة (5).
واعتمرت عائشة من التنعيم ليلة المحصب (6)، وهي الليلة التي يرجعون فيها من منى إلى مكة.