مسألة 632: روى جميل بن دراج - في الحسن - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: " لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا " ثم قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخر إلا قدموه، فقال: لا حرج " (1).
إذا عرفت هذا، فلا يجوز أن يحلق ولا أن يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله وهو منى يوم النحر بأن يشتريه ويجعله في رحله بمنى، لأن وجوده في رحله في ذلك الموضع بمنزلة الذبح.
وقال الشيخ: من تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه فهو بالخيار في الذبح إن فعل فهو أفضل، وإن لم يفعل فليس عليه شئ (2)، لقول الصادق عليه السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه، قال: " إن كان ذبح فهو خير له، وإن لم يذبح فليس عليه شئ، لأنه إنما تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه " (3).
مسألة 633: المتمتع الواجد للهدي إذا مات قبل الفراغ من الحج، لم يسقط عنه الدم، بل يخرج من تركته - وهو أصح قولي الشافعي (4) - لأنه وجب بالإحرام بالحج والتمتع بالعمرة إلى الحج، وأنه موجود.
والثاني: لا يجب ثم لأن الكفارة إنما تجب عند تمام النسكين على سبيل الرفاهية وربح أحد النفرين، وإذا مات قبل الفراغ لم يحصل هذا الغرض (5).
وأما الصوم: فإن مات قبل التمكن منه، سقط عنه، وقد سبق - وهو