شعيب العقرقوفي سأل الصادق عليه السلام: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟
قال: " بمكة " قلت: فأي شئ أعطي منها؟ قال: " كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث " (١).
وأما ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غيره، يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا، وبمنى إن كان حاجا، لقوله تعالى: (ثم محلها إلى البيت العتيق (٢) وقال تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ (3) في جزاء الصيد.
وقال أحمد: يجوز في موضع السبب - وقال الشافعي: لا يجوز إلا في الحرم (4) - لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية (5)، ولم يأمره ببعثه إلى الحرم (6).
وروى الأثرم وأبو إسحاق الجوزجاني في كتابيهما عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر، قال: كنت مع علي والحسين بن علي عليهما السلام، فاشتكى حسين بن علي عليهما السلام بالسقيا، فأومأ بيده إلى رأسه، فحلقه علي عليه السلام، ونحر عنه جزورا بالسقيا (7).
وأمر النبي صلى الله عليه وآله في الحديبية لا يستلزم الذبح بها. ونمنع الرواية الثانية.
وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به، وبه قال الشافعي