أذن المؤذن، فنزل وصلى بالناس (1).
وفي الرواية الثانية لأحمد: يتخير بين الأذان لها وعدمه (2).
وقال مالك: أذان العصر مستحب كغيرها من الصلوات (3).
ويبطل بما رواه العامة في حديث جابر: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين " (5).
والفرق: أن التعجيل هنا لأجل الدعاء.
مسألة 531: إذا صلى مع الإمام، جمع معه كما يجمع الإمام إجماعا.
ولو كان منفردا، جمع أيضا بأذان واحد وإقامتين، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف محمد (6) - لما رواه العامة عن ابن عمر أنه كان إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام بعرفة جمع بينهما منفردا (7).