ويستحب له أن يشرب من زمزم إجماعا، لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله لما أفاض نزع (1) هو لنفسه بدلو من بئر زمزم ولم ينزع معه أحد، فشرب ثم أفرغ باقي الدلو في البئر (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " ثم ائت زمزم فاشرب منها ثم أخرج، (3).
مسألة 696: الحائض لا طواف عليها للوداع ولا فدية عليها بإجماع فقهاء الأمصار. ويستحب لها أن تودع من أدنى باب من أبواب المسجد، ولا تدخله إجماعا.
وروي عن عمر وابنه أنهما قالا: تقيم الحائض لطواف الوداع (4).
وليس بمعتمد، لما رواه العامة: أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد حاضت أو ولدت بعد ما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرجت (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا أرادت الحائض أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت " (6).