والأقرب: أن من شاركهم في العذر - كمن له مريض بمكة يحتاج أن يعتله، أو مال بها يخاف ضياعه - يترخص كترخصهم.
وللشافعي وجهان (1).
(و) (2) الأقرب: أنه لا تختص رخصة أهل السقاية بالعباسية - وبه قال الشافعي (3) - لأن المعنى يعمهم وغيرهم.
وقال مالك وأبو حنيفة: إنها تختص بأولاد العباس (4).
البحث الثالث: في الرمي.
مسألة 678: يجب على الحاج الرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات من الجمار الملتقط من المشعر.
فأول وقت الرمي يوم النحر، وهو مختص بجمرة العقبة خاصة قبل الذبح، كما تقدم.
وأما الجمار الثلاث: فأول وقت رميها الحادي عشر من شهر ذي الحجة، وهو أول أيام التشريق، ثم في الثاني عشر، ثم في الثالث عشر، وهو ثالث أيام التشريق، فيرمي في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة. ويبدأ بالأولى من الجمرات، وهي أبعد الجمرات من مكة.
ويستحب أن يرميها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهن خذفا، ويكبر مع كل حصاة، ويدعو، ثم يقوم عن يسار الطريق ويستقبل القبلة ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يتقدم