غيرهما) (1) من تروك الإحرام من غير صد أو حصر، لم يحل، ووجبت الكفارة، لأن الإحرام لا يفسد برفضه، لأنه عبادة لا يخرج منها بالفساد، فلا يخرج منها برفضها، بخلاف سائر العبادات التي يخرج منها بإفسادها، كالصلاة.
وإن وطئ قبل الموقفين، أفسد حجه، ووجب إتمامه، وبدنة، والحج من قابل، سواء كان الوطء قبل ما فعله من الجنايات أو بعده، فإن الجناية على الإحرام الفاسد توجب الجزاء، كالجناية على الإحرام الصحيح، وليس عليه لرفضه شئ، لأنه مجرد نية لم تؤثر شيئا.
مسألة 708: العدو الصاد إن كان مسلما، فالأولى الانصراف عنه، لأن في قتاله مخاطرة بالنفس والمال، إلا أن يدعوهم الإمام أو نائبه إلى قتالهم، ويجوز قتالهم، لأنهم تعدوا على المسلمين بمنعهم الطريق. وإن كانوا مشركين، لم يجب على الحاج قتالهم.
قال الشيخ رحمه الله: وإذا لم يجب قتالهم، لم يجز، سواء كانوا قليلين أو كثيرين (2).
وللشافعي قول بوجوب القتال (3) إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف (4).
والوجه: أنه إذا (5) غلب ظن المسلمين بالغلبة، جاز. قتالهم، ويجوز