فأوجب الوقوف في النصف الثاني من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أم سلمة فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة (1).
ونحن نقول بموجبه، فإن المعذورين - كالنساء والصبيان والخائف - يجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر.
مسألة 546: يستحب أن يقف بعد أن يصلي الفجر، ولو وقف قبل الصلاة بعد طلوع الفجر، أجزأه، لأنه وقت مضيق، فاستحب البدأة بالصلاة.
ويستحب الدعاء بالمنقول، ثم يفيض حين يشرق ثبير (2)، وترى الإبل مواضع أخفافها في الحرم، رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام (3).
ويستحب أن يكون متطهرا.
قال الصادق عليه السلام: " أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل، وإن شئت حيث تبيت " (4) الحديث.
ولو وقف جنبا أو محدثا، أجزأه إجماعا.
ويستحب له أن يصلي الفجر في أول وقته، لازدحام الناس طلبا للوقوف والدعاء، بخلاف الحصر.
مسألة 547: يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام.
قال الشيخ رحمه الله: المشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح (5).