وعائشة، ومروي عن أحمد - لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب (١).
وجوابه، أن ذلك لموضع الحاجة.
مسألة ٦٠٧: لو فاته هذه الثلاثة، صامها بعد أيام منى، ولا يسقط عنه الصوم لفواته في العشر - وبه قال علي عليه السلام، وابن عمر وعائشة وعروة بن الزبير والحسن وعطاء و الزهري ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (٢) - لأنه صوم واجب، فلا يسقط بفوات وقته، كرمضان.
ولرواية رفاعة، قال: سألت الصادق عليه السلام: فإنه قدم يوم التروية، قال: " يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق " قلت: لم يقم عليه جماله، قال:
" يصوم يوم الحصبة وبعده يومين " قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: " يوم نفره " قلت: يصوم وهو مسافر!؟ قال: " نعم أفليس هو يوم عرفة مسافرا؟ إنا أهل البيت نقول ذلك، لقول الله عز وجل: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ (٣) يقول: في ذي الحجة " (٤).
وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد: إذا فاته الصوم في العشر، لم يصمه بعده، واستقر الهدي في ذمته، لقوله تعالى: ﴿في الحج﴾ (5).
ولأنه بدل موقت، فيسقط بخروج وقته، كالجمعة (6).