لأنهم مفرطون، ويأمنون ذلك في القضاء (1).
ولو شهد اثنان عشية عرفة برؤية الهلال ولم يبق من النهار والليل ما يمكن الإتيان إلى عرفة، اجتزأ بالمزدلفة.
وقال الشافعي: يقفون من الغد (2).
ولو أخطأ الناس أجمع في العدد فوقفوا غير يوم (3) عرفة، لم يجزئهم.
وقال بعض العامة: يجزئهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه) (4) (5).
وإن اختلفوا فأصاب بعضهم وأخطأ بعض، لم يجزئهم، لأنهم غير معذورين في هذا.
ولو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجة ورد الحاكم شهادتهما، وقفوا يوم التاسع. على وفق رؤيتهم وإن وقف الناس يوم العاشر عندهما، وبه قال الشافعي (6).
وقال محمد بن الحسن: لا يجزئه حتى يقف مع الناس يوم العاشر (7)، لأن الوقوف لا يكون في يومين، وقد ثبت في حق الجماعة يوم العاشر.