النبي صلى الله عليه وآله أمر أم سلمة ليلة النحر، فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل " (2).
وجوز الشافعي وعطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد الرمي ليلا من نصفه الأخير للمعذور وغيره (3).
وعن أحمد أنه لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر، وهو قول مالك وأصحاب الرأي وإسحاق وابن المنذر (4).
مسألة 570: يجوز تأخير الرمي إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك.
قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن ذلك مستحبا (5)، لأن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يسأل يوم النحر بمنى، قال رجل: رميت بعد ما أمسيت، فقال: (لا حرج) (6).