وأنكر ابن إدريس (1) وكافة العامة ذلك.
البحث الرابع: في التقصير.
مسألة 505: إذا فرغ المتمتع من السعي، قصر من شعره وقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد، لكونه في الحرم، فلو خرج منه، كان مباحا له، ويحل له أكل ما ذبح في الحل في الحرم إجماعا.
روى العامة عن ابن عمر قال: تمتع الناس مع رسول صلى الله عليه وآله بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة قال للناس: (من كان معه هدي فإنه لا يحل من شئ أحرم منه حتى يقضي حجته، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل) (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم من أظفارك وابق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه، وطف بالبيت تطوعا ما شئت " (3).
مسألة 506: التقصير نسك في العمرة، فلا يقع الإحلال إلا به أو بالحلق، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد القولين (4) - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (رحم الله