الواجب هو الذبح، والتفرقة ليست واجبة، لأنه لو خلي بينه وبين الفقراء أجزأه وإن لم يفرقه عليهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله لما نحر: (من شاء فليقتطع) (1).
وقال الشافعي: عليه الإعادة، لأنه لم يوصل الحق إلى مستحقه، فأشبه ما لو لم يذبحه (2).
والفرق ظاهر، فإنه مع الذبح والتخلية يحصل فعل الواجب، بخلاف المقيس عليه.
ولو عين بالقول الواجب غير المعين، تعين، فإن عطب أو عاب، لم يجزئه، لأن الواجب في الذمة هدي سليم ولم يوجد، فيرجع الهدي إلى ملكه يصنع به ما شاء من بيع وهبة وأكل وغيرها - وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي (3) - لما رواه العامة عن ابن عباس، قال:
وإذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره بمكانه إن شئت، واهده إن شئت، وبعه إن شئت وتقو به في هدي آخر (4).
ومن طريق الخاصة: رواية الحلبي - الحسنة - قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي