عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
(1091) 4 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه وتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل ان يهل بالاحرام قال: عليه دم.
فمحمول على من لم يجهر بالتلبية وإن كان عقد احرامه فيما بينه وبين نفسه فإنه متى كان الامر على ما وصفناه لزمه ذلك لأن احرامه قد انعقد.
والذي يدل على أنه إذا كان جماعة بعد التلبية وقبل الوقوف يلزمه الكفارة وإعادة الحج ما رواه:
(1092) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة فقال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني عن الوجهين جميعا قال: إن كان جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ، وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة.
(1093) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام:
عن رجل محرم واقع أهله فقال: قد أتى عظيما قلت: قد ابتلي قال: استكرهها أو لم