تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ١٠٣
فإن لم يتمكن من ذلك، أشار إليه بيده - وبه قال الشافعي (1) - لقول الصادق عليه السلام: " فإن وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد " (2).
وسئل الرضا عليه السلام: عن الحجر الأسود أيقاتل عليه الناس إذا كثروا؟
قال: " إذا كان كذلك فأوم بيدك " (3).
وليس الاستلام واجبا، لأصالة البراءة.
ولأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة، قال: " هو من السنة، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر " (4).
ومقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع، ولو قطعت من المرفق، استلم بشماله، لقول علي عليه السلام وقد سئل عن الأقطع كيف يستلم؟: " يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله " (5).
مسألة 470: ويستحب أن يستلم الركن اليماني ويقبله، فإن لم يتمكن، استلمه بيده وقبل يده - وبه قال أحمد (6) - لما رواه العامة عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استلم الركن، قبله، ووضع خده الأيمن عليه (7).
وقال ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يستلم إلا الحجر والركن

(١) فتح العزيز ٧: ٣١٨ - ٣١٩، المهذب - للشيرازي - ١: ٢٢٩، المجموع ٨:
٣٣
، حلية العلماء ٣: ٣٢٩.
(٢) الكافي ٤: ٤٠٥ / ٣، التهذيب ٥: ١٠٣ / ٣٣٣.
(٣) التهذيب ٥: ١٠٣ / ٣٣٦.
(٤) الكافي ٤: ٤٠٥ / ٤، التهذيب ٥: ١٠٣ / ٣٣٤.
(٥) الكافي ٤: ٤١٠ / ١٨، التهذيب ٥: ١٠٦ - ١٠٧ / ٣٤٥.
(٦) المغني ٣: ٣٩٩، الشرح الكبير ٣: ٣٩٤، حلية العلماء " ٣: ٣٣٠.
(٧) المغني ٣: ٤٠٠، الشرح الكبير ٣: ٣٩٥، وبتفاوت يسير في المستدرك - للحاكم - 1: 456، وسنن البيهقي 5: 76.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست