فإن لم يتمكن من ذلك، أشار إليه بيده - وبه قال الشافعي (1) - لقول الصادق عليه السلام: " فإن وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد " (2).
وسئل الرضا عليه السلام: عن الحجر الأسود أيقاتل عليه الناس إذا كثروا؟
قال: " إذا كان كذلك فأوم بيدك " (3).
وليس الاستلام واجبا، لأصالة البراءة.
ولأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة، قال: " هو من السنة، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر " (4).
ومقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع، ولو قطعت من المرفق، استلم بشماله، لقول علي عليه السلام وقد سئل عن الأقطع كيف يستلم؟: " يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله " (5).
مسألة 470: ويستحب أن يستلم الركن اليماني ويقبله، فإن لم يتمكن، استلمه بيده وقبل يده - وبه قال أحمد (6) - لما رواه العامة عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استلم الركن، قبله، ووضع خده الأيمن عليه (7).
وقال ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يستلم إلا الحجر والركن