ولو أكرهها، فإن قلنا في المطاوعة بوجوب الكفارة عنها، تحملها السيد، وإلا فلا.
مسألة 417: لو وطئ أمته وهو محل وهي محرمة، فإن كان إحرامها بغير إذنه، فلا عبرة به، ولا كفارة عليه، وإن كان بإذنه، وجب عليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن لم يجد، فشاة أو صيام ثلاثة أيام، لأنه هتك إحراما صحيحا.
ولرواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن رجل محل وقع على أمة محرمة، قال: " موسرا أو معسرا؟ " قلت: أجبني عنهما، قال: " هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟ " قلت: أجبني عنها، قال: " إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام، فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالإحرام، فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر، فعليه دم شاة أو صيام " (1).
إذا ثبت هذا، فلو كانا محرمين أو كان هو محرما، وجبت عليه الكفارة.
ولو كان هو محلا وهي محرمة بإذنه، وجبت عليه البدنة لا غير، سواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده، وسواء طاوعته أو أكرهها، لكن لو طاوعته، فسد حجها، ووجب عليه أن يأذن لها في القضاء، لأنه أذن لها في الابتداء وأحرمت إحراما صحيحا، وكان الفساد منه، فوجب عليه الإذن في القضاء، كالصيام.