ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فافترق وطء العامد والناسي فيها، كالصوم.
وقال الشافعي في القديم: يفسد حجه، وتجب الفدية كالعامد - وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي - لأنه سبب يتعلق به وجوب القضاء، فاستوى عمده وسهوه كالفوات.
ولأنه من محظورات الإحرام، فاستوى عمده وسهوه، كقتل الصيد (1).
والفرق: أن الفوات ترك ركن، فاستوى عمده وسهوه، كغيره من الأصول.
وجزاء الصيد ضمان الإتلاف، وذلك يستوي في الأصول عمده وسهوه.
تذنيب: لو أكره على الجماع، لم يفسد حجه، ولا كفارة عليه عندنا - وللشافعي قولان كالناسي (2) - لقوله عليه السلام: (وما استكرهوا عليه) (3).
ولأن الإكراه يرفع الفساد في حق المرأة، فكذا في حق الرجل، لعدم الفرق بينهما.
مسألة 407: لا فرق بين الوطء في القبل والدبر من المرأة والغلام في وجوب الكفارة وإفساد الحج - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف