مسألة ٤٣٦: لا يقع الإحرام إلا من محل، فلو كان محرما بالحج، لم يجز له أن يحرم بالعمرة، وهو أصح قولي الشافعي (والثاني: جواز إدخال العمرة على الحج) (١) (٢) وبه قال أبو حنيفة (٣).
وكذا لا يجوز إدخال الحج على العمرة.
وقال جميع العامة بجوازه (٤).
ويبطله قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (5) ومع الإدخال لا يتحقق الإتمام.
وقد جوز علماؤنا للمفرد فسخ حجه إلى التمتع وبالعكس لمن ضاق عليه الوقت، أو منعه عذر الحيض والمرض وشبهه، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بالأول (6)، وعائشة بالثاني (7).
وليس للقارن نقل حجه إلى التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بأن