والفرق: أن الوطء قبل الوقوف يكون أكثر أفعال الحج لم يقع بعد، بخلاف ما بعده.
وقال مالك وأحمد: يفسد حجه إن كان قبل التحلل الأول، وإن كان بعد التحلل الأول بالرمي والحلق، لم يفسد إحرامه الماضي، ويفسد ما بقي من إحرامه، ويجب عليه أن يحرم بعمرة ويأتي بالطواف في إحرام صحيح، وتلزمه شاة (1).
مسألة 412: لو كان الوطء بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بمزدلفة، فسد حجه أيضا، قاله أكثر العلماء (2)، لما رواه العامة عن ابن عباس أنه قال: من وطئ بعد التحلل فقد تم حجه، وعليه بدنه (3).
والظاهر أنه قاله نقلا عن الرسول عليه السلام، وهو يدل بمفهومه على عدم التمام لو وطئ قبل التحلل.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام " إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة، أو قبل أن يأتي مزدلفة، فعليه الحج من قابل " (4).
وقال أبو حنيفة: لا يفسد، ويجب عليه بدنة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (الحج عرفة من وقف بعرفة فقد تم حجه) (5).