عليه، وإن كان في النقصان، مثل: أن يشك بين الستة والسبعة أو الخمسة والستة، فإن كان طواف الفريضة، أعاده من أوله، لأن الزيادة والنقصان محظوران.
ولرواية معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام: في رجل لم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: " يستقبل " (1).
وسأل حنان بن سدير الصادق عليه السلام: في رجل طاف فأوهم قال:
طفت أربعة وقال: طفت ثلاثة، فقال الصادق عليه السلام: " أي الطوافين: طواف نافلة أو طواف فريضة؟ " ثم قال: " إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن عليه الثالث فإنه يجوز له " (2).
ويجوز البناء على الأكثر في النافلة، لما رواه رفاعة عن الصادق عليه السلام أنه قال في رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة، قال: " طواف نافلة أو فريضة؟ " قال: أجبني فيهما، قال: " إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف " (3).
ويجوز التعويل على غيره في عدد الطواف، كالصلاة، لأن سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السلام: عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال: " نعم " (4).
مسألة 482: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة، فلو طاف ثمانية، أعاد، ولو كان سهوا، استحب له أن يتمم أربعة عشر