أصح قولي الشافعي (1) - لأنه صوم لم يتمكن من الإتيان به، فأشبه رمضان.
والثاني: يهدى عنه، لأن الصوم قد وجب بالشروع في الحج، فلا يسقط من غير بدل (2).
وأما إن تمكن من الصوم ولم يصم حتى مات، وجب على وليه القضاء - وهو القديم للشافعي (3) - لأنه صوم مفروض فاته بعد القدرة عليه.
وفي الجديد: يطعم عنه وليه من تركته لكل مسكين مد، فإن تمكن من جميع العشرة، فعشرة أمداد، وإلا فبالقسط.
وهل يجب صرفه إلى فقراء الحرم أم يجوز صرفه إلى غيرهم، قولان.
وله قول آخر: إنه يجب في فوات ثلاثة أيام إلى العشرة شاة، وفي يوم ثلث شاة، وفي يومين ثلثا شاة (4).
البحث السادس: في الضحايا.
مسألة 634: الضحية مستحبة، قال الله تعالى: (فصل لربك وانحر، (5) قيل في التفسير: إنه الأضحية بعد صلاة العيد (6).
وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين (7).