الفصل الرابع في التوابع والمزار وفيه بحثان:
الأول: في التوابع.
مسألة ٧٤٥: من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، فيقام عليه الحد، لقوله تعالى:
﴿فمن دخله كان آمنا﴾ (١).
ولو أحدث في الحرم، قوبل بالجناية فيه، لأنه هتك حرمته، فيقابل ولما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال:
قلت له: رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم، قال: " لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يزوج حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد " قال: قلت: فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم، فقال: " يقام عليه الحد وصغار له، لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عز وجل: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (٢) يعني في الحرم، وقال: ﴿فلا عدوان إلا على الظالمين﴾ (3) " (4).