مسألة 410: لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار أو التقليد، لم يكن عليه شئ وإن تلبس بالإحرام، لأن انعقاد الإحرام بأحد الثلاثة، فإذا وطئ قبلها، لم يصادف إحراما منعقدا، لأن حريزا روى - في الحسن - عن الصادق عليه السلام:
" في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبي " (1).
مسألة 411: لو جامع بعد الوقوف بالموقفين، لم يفسد حجه، وعليه بدنة لا غير، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة (2) - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (من أدرك عرفة فقد تم حجه) (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " إذا واقع الرجل دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة، فعليه الحج من قابل " (4) دل بمفهومه على عدم وجوب الحج لو جامع بعد الوقوف بالمزدلفة.
وقال الشافعي: لا فرق بين الجماع قبل الوقوف وبعده في الإفساد إذا كان قبل التحلل الأول، ولو كان بعد التحلل الأول بالرمي والحلق، لم يفسد إحرامه الماضي، ويأتي بالطواف، وعليه الكفارة، لأنه وطء عمد صادف إحراما تاما، فأفسده، كما لو كان قبل الوقوف (5).