دون الفرج.
ولقول الباقر عليه السلام في رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل: " عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة " (1).
وقال ابن عباس وأحمد في إحدى الروايتين: إن كرر النظر، وجبت بدنة، وإن لم يكرر، فشاة (2).
وقال في الأخرى: تجب شاة مطلقا. وهو قول سعيد بن جبير وإسحاق (3).
وقال أبو ثور: لا شئ عليه مطلقا (4). وبه قال أبو حنيفة - حكاية (5) عنه - (و) (6) الشافعي (7).
ولو كرر النظر حتى أمذى، لم يجب عليه شئ، لأصالة براءة الذمة.
وقال أحمد: يجب به دم، لأنه جزء من المني (8). وليس بشئ.
ولو كرر النظر ولم يقترن به مني ولا مذي، لم يكن عليه شئ، ولا نعلم فيه خلافا، إلا رواية عن أحمد أنه من جرد امرأته ولم يكن منه غير التجريد: أن عليه شاة (9). وليس بشئ.
ولو فكر فأنزل، لم يكن عليه شئ، لأن الفكر يعرض الإنسان من