قال أبو حنيفة: يسوغ النفر ما لم يطلع الفجر (1).
إذا ثبت هذا، فالواجب الكون ليالي التشريق، ولا عبادة عليه زائدة على غيرها من الليالي إجماعا.
والأفضل أن لا يخرج من منى إلا بعد طلوع الفجر. ويجوز له أن يأتي مكة أيام منى لزيارة البيت تطوعا.
والأفضل المقام بمنى إلى انقضاء أيام التشريق، لأن ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام: عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت، فيطوف بالبيت تطوعا، فقال: " المقام بمنى أفضل وأحب إلي " (2).
مسألة 677: رخص للرعاة المبيت في منازلهم وترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم في منى، فإنه يلزمهم المبيت بها إجماعا روى العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر (3).
وكذلك أهل سقاية العباس، لأن النبي صلى الله عليه وآله رخص لأهل سقاية العباس أن يدعوا المبيت بمنى.
وقد قيل: إنه إذا غربت الشمس على أهل سقاية العباس بمنى أن يدعوا المبيت بمنى، بخلاف الرعاة، لأن شغل أهل السقاية ثابت ليلا ونهارا، وشغل الرعاة بالنهار (4).