ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام لما سأله عمار الساباطي عن الأضحى بمنى، قال: " أربعة أيام " وعن الأضحى في سائر البلدان، قال:
" ثلاثة أيام " (1).
وقال الحسن وعطاء: إنها أربعة أيام مطلقا. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة ومالك والثوري: ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده مطلقا (3).
وقال محمد بن سيرين: لا تجوز الأضحية إلا في يوم الأضحى خاصة، لأن يوم الأضحى اختص بتسمية الأضحى دون غيره، فاختص بها (4).
والاختصاص بالتسمية لا يوجب ذلك.
ولو فاتت هذه الأيام، فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر وشبهه، لم تسقط، ووجب قضاؤها، لأن لحمها مستحق للمساكين، فلا يسقط حقهم بفوات الوقت، وإن كانت تطوعا، فات ذبحها، فإن ذبحها، لم تكن أضحية، فإن فرق لحمها على المساكين، استحق الثواب على التفرقة دون الذبح.