إحدى الروايتين، ومالك في أحد القولين (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله لما سئل عن الحج أكثر من مرة، قال: (بل مرة واحدة) (2) ولو أوجبنا القضاء، كان أكثر من مرة.
وعن الصادق عيه السلام في القوم الذين فاتهم الحج قال: " ليس عليهم من قابل " (3) ولا يمكن ذلك في الواجب فيحمل على النفل.
ولأنه معذور في ترك إتمام حجه، فلا يلزمه القضاء، كالمحصر.
ولأنها عبادة غير واجبة، فلا يجب قضاؤها بالفوات، كسائر العبادات.
وقال الشافعي: يجب القضاء وإن كان الحج تطوعا - وبه قال ابن عباس وابن الزبير وأصحاب الرأي ومالك في القول الثاني وأحمد في الرواية الثانية - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (من فاته عرفات فقد فاته الحج فليتحلل (4) بعمرة وعليه الحج من قابل) (5).
ولأنه يجب بالشروع فيه (6).
وتحمل الرواية على الحج الواجب، وإنما يجب بالشروع مع إمكانه.
وإن كان الفائت حجة الإسلام، وجب قضاؤها إجماعا على الفور