ويوم الإحلال من إحرام الحج.
إذا عرفت هذا، فإنه يستحب للإمام أن يخطب فيه، ويعلم الناس ما فيه من المناسك من النحر والإفاضة والرمي - وبه قال الشافعي وابن المنذر وأحمد (1) - لما رواه العامة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله خطب الناس يوم النحر بمنى (2).
ومن طريق الخاصة: خطبة علي عليه السلام في يوم الأضحى (3).
مسألة 666: قد عرفت فيما سبق محظورات الإحرام، فإذا حلق أو قصر، حل له كل شئ إن كان الإحرام للعمرة، وإن كان للحج، حل له كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد، عند علمائنا - وبه قال مالك (4) - لأن النساء محرمة عليه إجماعا، فيحرم عليه الطيب، لأنه من دواعي الجماع، فكان حراما، كالقبلة، فيحرم عليه الصيد، لقوله تعالى: " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " (5) والإحرام متحقق بتحريم هذين.
وما رواه العامة عن عمر، قال: إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ إلا الطيب والنساء (6).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " أعلم أنك إذا حلقت رأسك