والآية تدل على وجوبه في الحج، أي في أشهر الحج، وذو الحجة كله من أشهر الحج.
وقياسهم باطل، لأن الجمعة ليست بدلا، وسقطت، لأن الوقت جعل شرطا لها كالجماعة.
مسألة ٦٠٨: ويجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحج، وقد وردت رخصة في جواز صومها من أول العسر إذا تلبس بالمتعة - وبه قال الثوري والأوزاعي (١) - لأن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع، فجاز الصوم بعده وبعد الإحلال منه، كإحرام الحج.
وقد روى زرارة عن الصادق عليه السلام أنه قال: " من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك " (٢).
وقال أبو حنيفة: يجوز صومها إذا أحرم بالعمرة. وهو رواية عن أحمد (٣).
وعنه رواية أخرى: إذا أحل من العمرة (٤).
وقال مالك والشافعي: لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج - وبه قال إسحاق وابن المنذر، وهو مروي عن ابن عمر - لقوله تعالى: ﴿ثلاثة أيام في الحج﴾ (5).
ولأنه صوم واجب، فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه،