وخطؤه، كقتل الصيد (1).
والفرق: أن قتل الصيد مشتمل - مع التحريم المشترك - على إضاعة المال وإتلاف الحيوان لغير فائدة.
إذا عرفت هذا، فقد قال الشيخ رحمه الله: الجاهل يجب عليه الفداء (2).
والمعتمد: ما قلناه، لحديث الباقر عليه السلام (3).
وإما النائم فهو كالساهي، فلو قلع النائم شعره، أو قربه من النار فأحرقه، فلا شئ عليه، خلافا للشافعي (4).
مسألة 393: الكفارة إما صيام ثلاثة أيام، أو صدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما نسك، وهو: شاة يذبحها، ويتصدق بلحمها على المساكين.
وهي مخيرة عند علمائنا - وبه قال مالك والشافعي (5) - للآية (6).
وقال أبو حنيفة: إنها مخيرة إن كان الحلق لأذى، وإن كان لغيره، وجب الدم عينا - وعن أحمد روايتان - لأن الله تعالى خير بشرط العذر، فإذا عدم الشرط، وجب زوال التخيير (7).