حرم الله، وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهم السلام " (1).
مسألة 751: من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت الله تعالى، بيع وصرف في الحاج والزائرين، لأن علي بن جعفر سأل الكاظم عليه السلام: عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة، قال " مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية " (2).
ويستحب لمن انصرف من الحج العزم على العود، وسؤال الله تعالى ذلك، لأنه من الطاعات الجليلة، فالعزم عليها طاعة.
ويكره ترك العزم.
روى محمد بن أبي حمزة رفعه، قال: " من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه " (3).
ويستحب الدعاء للقادم من مكة بالمنقول.
وينبغي للحاج انتظار الحائض حتى تقضي مناسكها.
قال الكاظم عليه السلام: " أميران وليسا بأميرين: صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يأذن له، وامرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض، فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى يأذن لهم " (4).
مسائل:
(752) الأولى: الطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة ما لم يجاور