الوقوف بعد زوال الشمس، ولو كان جائزا قبل ذلك لفعله بعضهم.
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن أول الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس (1).
وقال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " ثم تأتي الموقف " بعد الصلاتين (2)، والأمر للوجوب.
وقال أحمد: أوله طلوع الفجر من يوم عرفة، لقوله عليه السلام: (من صلى معنا هذه الصلاة - يعني صلاة الصبح يوم النحر - وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه) (3) ولم يفصل قبل الزوال وبعده (4).
وهو محمول على ما بعد الزوال استنادا إلى فعله عليه السلام مسألة 534: آخر الوقت الاختياري غروب الشمس من يوم عرفة.
روى العامة عن علي عليه السلام وأسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله دفع حين غربت الشمس (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله بعد غروب الشمس " (6).
وسأل يونس بن يعقوب الصادق عليه السلام: متى نفيض من عرفات؟