كالمديون إذا حمل الدين إلى صاحبه فتلف قبل وصوله إليه.
وإما أن يعين الواجب عليه بالقول، فيقول: هذا الواجب علي، فإنه يتعين الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة منه، ويكون مضمونا عليه، فإن عطب أو سرق أو ضل، عاد الواجب إلى ذمته، كالمديون إذا باع صاحب الدين سلعة به فتلفت قبل التسليم، فإن الدين يعود إلى ذمته.
وإذا ثبت أنه يتعين بالقول فإنه يزول ملكه عنه وينقطع تصرفه، وعليه أن يسوقه إلى المنحر، ولا يجوز له بيعه ولا إخراج بدله، فإن وصل نحره، وإلا سقط التعيين، ووجب (1) عليه إخراج الذي في ذمته، ولا نعلم خلافا في ذلك كله، إلا من أبي حنيفة. فإنه قال: يجوز له إخراج بدله (2)، لأن القصد نفع المساكين.
ويبطل بأنه يرجع إلى أصله بالإبطال.
وسأل محمد بن مسلم - في الصحيح - أحدهما عليهما السلام: عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب، قال: " إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله " (3).
مسألة 621: لو ذبح الواجب غير المعين فسرق أو غصب بعد الذبح، فالأقرب: الإجزاء - وبه قال أحمد والثوري وبعض أصحاب مالك، وأصحاب الرأي (4) - لأنه أدى الواجب عليه، فبرئ منه، كما لو فرقه، لأن