وهو في الطواف، فقال: " يقطع طوافه ولا يعتد به " (1).
وقال أبو حنيفة: ليست الطهارة شرطا (2). واختلف أصحابه، فقال بعضهم بالأول (3)، وبعضهم بالثاني (4).
وعن أحمد روايتان: إحداهما كقولنا، والثاني: أن الطهارة ليست شرطا. فمتى طاف للزيارة غير متطهر، أعاد ما دام مقيما بمكة، فإن خرج إلى بلده، جبره بدم (5).
مسألة 450: لا تشترط الطهارة في طواف النافلة وإن كانت أفضل، لقول الصادق عليه السلام: في رجل طاف على غير وضوء: " إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل " (6).
وسأل عبيد بن زرارة الصادق عليه السلام: إني أطوف طواف النافلة وإني على غير وضوء، فقال: " توضأ وصل وإن كنت (7) متعمدا " (8).
مسألة 451: يشترط خلو البدن والثوب من النجاسة في صحة