هديه، فإن أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أن يدرك هديه قبل أن ينحر، فإن قدم مكة قبل أن ينحر هديه فليقم على إحرامه حتى يقضي المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه، وإن قدم مكة وقد نحر هديه، فإن عليه الحج من قابل والعمرة " قلت: فإن مات قبل أن ينتهي إلى مكة، قال:
" إن كانت حجة الإسلام يحج عنه ويعتمر فإنما هو شئ عليه " (1).
مسألة 714: لو تحلل يوم الميعاد ثم ظهر أن أصحابه لم يذبحوا عنه، لم يبطل تحلله، ووجب عليه أن يبعث به في القابل ليذبح عنه في موضع الذبح، لأن تحلله وقع مشروعا.
وقال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " فإن ردوا عليه الدراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا " (2).
قال الشيخ رحمه الله: إذا بعث في العام المقبل، وجب عليه أن يمسك مما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه (3)، لهذه الرواية.
ومنعه ابن إدريس (4)، للأصل، ولأنه ليس بمحرم فكيف يحرم عليه شئ وهو غير محرم ولا في الحرم!؟
وكذا من بعث هديا تطوعا من أفق من الآفاق، قال الشيخ رحمه الله: يواعد أصحابه يوما بعينه، ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم من الثياب والنساء والطيب وغير ذلك، إلا أنه لا يلبي، فإن فعل ما يحرم على المحرم، كان عليه