أنفها، وتستر المحرمة سائر جسدها إلا وجهها، ولها سدل الثوب على وجهها بحيث لا يمسه، لأنه ليس بستر حقيقة، ولهذا جاز للمحرم أن يظلل على نفسه حالة النزول.
ولو أصاب الثوب وجهها، قال بعض العامة: إن أزالته في الحال، فلا شئ عليها، وإلا وجب عليها دم (1).
ولا يجوز لها لبس البرقع، للرواية (2).
ويجوز لها لبس السراويل، لأن الحلبي سأل الصادق عليه السلام: عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال: " نعم إنما تريد بذلك الستر " (3).
ويجوز لها أن تلبس الغلالة إذا كانت حائضا لتحفظ ثيابها من الدم، لأن الصادق عليه السلام قال: " تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة " (4).