ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه، فقال: أتؤذيك هوامك؟
فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (1) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله، فحلق رأسه، وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة " (2).
مسألة 392: الفدية تتعلق بحلق الرأس، سواء كان لأذى أو غيره؟
لدلالة الآية (3) على وجوبها في الأذى، ففي غيره أولى.
هذا إذا كان عالما عامدا، وإن كان جاهلا أو ناسيا، فلا شئ عندنا - وبه قال إسحاق وابن المنذر (4) - لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (5).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام - في الصحيح -: " من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة " (6).
وقال الشافعي: تجب عليه الفدية، لأنه إتلاف، فاستوى عمده