وقال تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ (1).
وقال الصادق عليه السلام: " إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها (2) وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق " (3).
قال أبو الصلاح: يجوز له تأخير الحلق إلى آخر أيام التشريق (4) - وهو حسن، لكن لا يجوز له أن يقدم زيارة البيت عليه - وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف (5)، لأن الله تعالى بين أوله بقوله: (حتى يبلغ الهدي محله، (6) ولم يبين آخره، فمتى فعله أجزأه، كالطواف للزيارة والسعي.
مسألة 665: يوم الأكبر هو يوم النحر.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته يوم النحر: (هذا يوم الحج الأكبر) (7).
وسأل معاوية بن عمار الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن يوم الحج الأكبر، قال: " هو يوم النحر، والأصغر العمرة " (8).
وسقي بالأكبر، لكثرة أفعال الحج فيه من الوقوف بالمشعر والدفع منه إلى منى والرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة والرجوع إلى منى للمبيت بها، وليس في غيره من الأيام مثل ذلك، وهو مع ذلك يوم عيد