معظم محظوراته، بخلاف الوطء في الإحرام الكامل.
وقال مالك: لا يجب عليه بالوطء الثاني شئ، لأنه وطء لا يتعلق به إفساد الحج، فلا تجب به الكفارة، كما لو كان في مجلس واحد (1).
والجواب: أن عدم تعلق الإفساد به لا يمنع وجوب الكفارة، كقتل الصيد ولبس الثوب وغيرهما من أنواع المحظورات.
وقال أحمد في الرواية الثانية: إن كفر عن الأول، وجب عليه عن الثاني بدنة، لأنه وطئ في إحرام لم يتحلل منه، ولا أمكن تداخل كفارته في غيره، فأشبه الوطء الأول (2).
والشيخ - رحمه الله - تردد في الخلاف في تكرر الكفارة مع عدم التكفير في الأول (3)، وجزم في المبسوط بالتكرر مطلقا (4).
مسألة 41 4: لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة، وجب عليه جزور إن كان موسرا، فإن عجز، وجب عليه بقرة، فإن عجز، فشاة، لما تقدم من أن من جامع بعد التحلل الأول وجب عليه بدنة، وقد سبق (5) الخلاف فيه.
ولما رواه معاوية بن عمار - في الحسن - عن الصادق عليه السلام، أنه سأله: عن متمتع وقع على أهله ولم يزر، قال: " ينحر جزورا " (6).