وإذا طافت أقل من أربعة، تركت السعي، لأنه تبع الطواف.
ولقول الصادق عليه السلام - في الصحيح - في الطامث، قال: " تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة " (1).
ولو حاضت بعد الطواف قبل الركعتين، تركتهما وسعت وقضتهما بعد الطهارة.
ولو حاضت في إحرام الحج، فإن كان قبل طواف الزيارة، وجب عليها المقام حتى تطهر ثم تطوف وتسعى، وإن كان بعده قبل طواف النساء، فكذلك.
وإن كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط، جاز لها الخروج من مكة، فإن في تخلفها عن الحاج ضررا عظيما، وقد طافت معظمه، فجاز لها الخروج قبل الإكمال.
ولو فرغت المتمتعة من عمرتها وخافت الحيض، جاز لها تقديم طواف الحج، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي (2) - لما روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه سأله رجل، فقال: أفضت قبل أن أرمي، قال: (ارم ولا حرج) (3).
ومن طريق الخاصة: رواية يحيى الأزرق (4) عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر، يصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: " إذا خافت أن تضطر إلى ذلك