وإن ذبحه عن صاحبه، فإن ذبحه بمنى، أجزأ عنه، وبغيرها لا يجزئ، لرواية منصور بن حازم - الصحيحة - عن الصادق عليه السلام: في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال: " إن كان نحره بمنى، فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى، لم يجزئ عن صاحبه " (1).
وينبغي لواجد الضال أن يعرفه ثلاثة أيام، فإن عرفه صاحبه، وإلا ذبحه عنه، لرواية محمد بن مسلم - الصحيحة - عن أحدهما عليهما السلام قال:
" إذا وجد الرجل هديا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث (2).
ولو اشترى هديا وذبحه فعرفه غيره وذكر أنه هديه ضل عنه، وأقام بينة بذلك، كان له لحمه، ولا يجزئ عن واحد منهما، أما عن صاحبه:
فلعدم النية منه ومن الذابح، وأما عن المشتري: فلانتفاء ملكه، و لصاحبه الأرش، للرواية (3).
وإذا عين هديا صحيحا عما في ذمته فهلك، أو عاب عيبا يمنع الإجزاء بغير تفريط، لم يلزمه أكثر مما كان واجبا في ذمته، لأن الزائد لم يجب في الذمة، وإنما تعلق بالعين، فسقط بتلفها.
ولو أتلفه أو فرط فتلف، قال قوم: يجب مثل المعين، لأن الزائد تعلق به حق الله تعالى، فإذا فوته، لزمه ضمانه، كالهدي المعين ابتداء (4).