وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود " (١).
والشيخ - رحمه الله - أطلق المنع (٢)، والتفصيل الذي ذكرناه أجود.
مسألة ٤٨٩: من نذر أن يطوف على أربع، قال: الشيخ رحمه الله: يجب عليه طوافان: أسبوع ليديه، وأسبوع لرجليه (٣)، لقول الصادق عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها " (٤).
وفي الطريق ضعف.
وقال ابن إدريس: يبطل النذر، لأنه غير مشروع، فلا ينعقد (٥). وهو حسن.
مسألة ٤٩٠: طواف الحج ركن فيه، وهو واجب بالإجماع. قال الله تعالى: ﴿وليطوفوا﴾ (6).
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن هذه الآية فيه (7).
وما رواه العامة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عن صفية لما حاضت:
(أحابستنا هي؟) قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال:
(اخرجوا) (8) فدل على وجوب الطواف، وأنه حابس لمن لم يأت به.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " على المتمتع بالعمرة إلى